الإعلام والنشر

مخالفات وجرائم النشر

لا شك أنه من الطبيعي أن يتعرض الكثير من الجهات والمنشآت والأشخاص إلى النقد والإساءة والتشهير بصور وأساليب مختلفة، وقد يحدث ذلك غالباً في شكل النقد البناء الموجه للتصرفات والأخطاء بحسن النية بعيداً عن قصد الإساءة، وفي حالات محددة تكون الإساءة مقصودة ضد شخص أو جهة معينة، نتيجة ما يعرف بالهجوم الإعلامي المنظم لتحقيق أهداف خاصة، وقد تأتي الإساءة كنوع من الرد على شخص ينتمي لهذه الجهة، وهنا يجب التفريق بين حق الشخص في التعبير عن رأيه الشخصي المجرد أو بصفته عضواً في هذه الجهة، وهذه مسألة تنظيمية تتطلب منع طرح أي موضوع يمثل رأي وقناعة شخصية على اعتبار أنه يمثل رأي الجهة، ويفترض بأي منشأة تتعرض للإساءة في النشر أن تطلب حق الرد الذي كفله لها النظام، فإن امتنعت وسيلة النشر عن تصحيح الخبر أو عدم تمكين المنشأة من حق الرد فيمكن للمتضرر التقدم بدعوى بحسب الاختصاص وفق طبيعة التكييف القانوني لموضوع النشر باعتباره يدخل ضمن مخالفات النشر أو الجرائم المعلوماتية.

ونعتقد أن وسائل الإعلام والمطبوعات والصحف الورقية والإلكترونية المختلفة تعتبر منشأة مرخصة تخضع لأنظمة المطبوعات والنشر لممارسة أنشطة نقل الأخبار والأحداث والآراء وغيرها، وهذا عمل مشروع لا يقصد به الإساءة والإضرار بالآخرين في الأصل، وغالباً ما يكون نشر الآراء على صورة نقد موجه إلى الأخطاء والتصرفات دون المساس بالأشخاص أو الجهات، وفي حال وجود خطأ أو إساءة في النشر يحق للمتضرر من ذلك التظلم أمام لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر للمطالبة بالتعويض ومعاقبة الناشر وإلزامه بالاعتذار، وفي حال كان النشر يسيء للدين الإسلامي أو يمس مصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء فعلى اللجنة إحالتها بقرار مسبب إلى الوزير لرفعها إلى الملك – حفظه الله – للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة.

ومن جهة أخرى يعتبر التشهیر بالآخرين وإلحاق الضرر بهم مادياً ومعنوياً عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة جريمة معلوماتية يتوفر فيها أركان الجريمة ويستدل على القصد الجنائي بتعمد الإساءة والتشهیر من خلال طبيعة الجريمة وطريقة تنفيذها والغرض منها والأدوات المستخدمة فيها وآلية الحصول على المعلومات بطريقة غير مشروعة وغيرها، ويتطلب إثبات جرائم التشهير وجود خبرات متخصصة وأجهزة تقنية وأنظمة متطورة في مجال وسائل تقنية المعلومات لمعرفة طريقة حدوث وكيفية ارتكاب الجريمة، وهذا النوع من الجرائم متى ثبتت إدانة الجاني عن طريق الأدلة الرقمية وعناوين الأجهزة المستخدمة للدخول إلى شبكات الهاتف والإنترنت والحسابات الموثقة والقرائن المرتبطة بها، ففي هذه الحال يصعب الإفلات من العقوبة.
ونخلص إلى أن أصل الجريمة يعتبر الأساس الذي يعتمد عليه لتكييفها حتى وإن اختلفت الوسائل المستخدمة فيها، فمثلاً جريمة القذف من الجرائم المحددة صورتها وعقوبتها وكذلك جريمة السب معرفة تعريفاً عاماً وترك للقاضي تقدير عقوبتها التعزيرية، وكانت سابقاً تصدر بشكل شفهي وفي الآونة الأخيرة قد تحدث بطرق متعددة وتبقي الجريمة على أصلها وإن اختلفت وسائلها، ونعتقد أنه مع تطور وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أصبحت الجرائم والمخالفات المتعلقة بالنشر والتشهير تمر بمراحل وتغيرات نتيجة تطور وسائل وأدوات وطبيعة الجريمة وما يصاحبها من اختراقات محتملة وتزوير للمعرفات والأدلة الرقمية وصعوبة توثيق هذه البيانات مما تقوم الحاجة معه إلى ضرورة إعادة تكييف هذه الوقائع المتجددة وتحديدها بشكل واضح يمنع الازدواجية أو التوسع في تفسير النص الجنائي، ويضمن في الوقت نفسه معاقبة الجناة وإرضاء حاسة العدالة في المجتمع.

المسؤولية المدنية والجنائية للصحفي

تعد الصحافة هي السلطة الرابعة والحامية لحقوق المجتمع، والوسيلة الأكثر تأثيراً في إبراز جهود الدولة وتبني مواقفها والدفاع عنها، والإشادة بمنجزاتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن النقد الموضوعي الهادف يعد ضمانة لسلامة البناء الوطني، وحرية الرأي في الصحافة ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط شرعية ونظامية متى تجاوزها الصحفي فإنه يحاسب عن هذا التعدي، وتعرف المسؤولية التقصيرية بأنها كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض متى توافرت أركانه من ثبوت الخطأ وحدوث الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، والتعويض في المسؤولية المدنية يكون للمتضرر وله الحق في المطالبة أو التنازل عما أصابه من ضرر.

والصحفي يكون مسئولاً جنائياً إذا قام بارتكاب أي فعل ينتج عنه ضرر بشخص ما أو ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على ذلك العقوبة كجزاء للمسؤولية الجنائية، ولا يجوز فى المسؤولية الجنائية الصلح ولا التنازل لأنه حق عام، وتقوم المسؤولية الجنائية والمدنية إذا تضمن النشر أخباراً تخالف الحقيقة مثل السب لأنها تحدث ضرراً بالفرد والمجتمع، وبذلك يكون الصحفي مسؤولا ًمسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة، ومسؤولا ًمسؤولية مدنية جزاؤها التعويض عن الضرر، ويعرف السب بأنه كل قول يتضمن خدشاً للحياء وتعريضاً بالشرف والاعتبار، وكذلك يعرف القذف بأنه إسناد للغير بواسطة إحدى الطرق أموراً أو أفعالاً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره في المجتمع، وجريمة السب أو القذف التي تكون بواسطة النشر قد تتطلب مضاعفة العقوبة لاقترانها مع جريمة التشهير.

الرقي بمهنة الصحافة يبدأ من خلال إيجاد بيئة إعلامية مبنية على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن الأخطاء المهنية والإثارة والمبالغات، والالتزام بالضوابط التي تمنع التعدي والظلم والإساءة لسمعة وكرامة الغير، والتفريق بين النقد المباح وغيره من النقد الذي قد يشكل جريمة سب أو إساءة سمعة أو تشهير، فالنقد المباح يعد تعليقاً على خطأ وقع من شخص أو جهة ما بحكم أنها واقعة مسلمة وليست سباً أو قذفاً أو تشهيراً وليس موجهاً إلى ذات الشخص بل إلى تصرفاته فهذا انتقاد للأخطاء إذا انصب النشر على واقعة صحيحة واستخدم تعبيراً متسماً بالصفة الواقعية مع حسن النية، وهنا لا يسأل الصحفي لأن النقد غير موجه للشخص ولكن موجه إلى تصرف صدر منه، ولكن يجب الحذر فالفرق بين نقد التصرفات والأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين دقيق جداً!.

ونعتقد أن المنظم السعودي قد كفل حق الصحافة في النشر وخدمة المجتمع في إطار المقومات الأساسية للدين والوطن وقيادته واحترام الحياة الخاصة والحقوق العامة، حيث نص نظام المطبوعات والنشر على عدم نشر كل ما يخالف الأحكام الشرعية أو الإخلال بأمن البلاد ونظامها ومصالحها داخلياً وخارجياً وعدم إثارة الفتن والنعرات أو المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الأضرار بسمعتهم الشخصية أو التجارية وعدم إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بإذن من الجهة المختصة، وتبقى قضية الصحفي الأولى هي زيادة وعيه القانوني بمسؤوليته المدنية والجنائية، وإيجاد منظومة الحقوق المهنية التي تحفظ حقوقه أمام المؤسسات الصحفية، وتمنحه الحماية الكاملة من مطرقة الشكاوى الكيدية!.

ونخلص إلى أن روح العمل الصحفي تكمن في ممارسة حق النشر بمهنية عالية لإثراء الثقافة وزيادة المعرفة والوعي وحماية الحقوق في المجتمع، وإبراز الجهود الكثيرة لهذه الدولة المباركة والإشادة بمنجزاتها والدفاع عن حقوقها وقضاياها ومواقفها محلياً ودولياً، وتسليط الضوء على مواطن الخلل أن وجدت بهدف إصلاحها وليس تصيدها، لذلك فإن ممارسة الحق في النقد وإبداء الرأي يجب أن يكون بعبارات ملائمة وبنية حسنة في واقعة صحيحة تهم المجتمع بقصد المصلحة العامة دون المساس بالأشخاص والجهات والإساءة والتشهير والإضرار بهم مادياً ومعنوياً وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتخضع المخالفات لسلطة المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية وقد يحكم بالتعويض عن الضرر في الحق الخاص، أو بالتعزير بالمال أو الإيقاف عن العمل الصحفي أو غير ذلك متى ثبت توفر القصد الجنائي في الإساءة والتشهير.

الملكية الفكرية

نتيجة تطور وتقدم الحضارة البشرية وما صاحبها من انتهاكات كثيرة لحقوق الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي وذلك بسبب عدم وجود حماية قانونية لهذه الحقوق الفكرية في وقتها، وحيث إن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة فقد اتجهت الكثير من الدول إلى التفكير في حماية الإبداعات والمنتجات الفكرية من خلال صياغة تشريعات لحماية هذه الحقوق التي عرفت فيما بعد بحقوق الملكية الفكرية.

وكما أسلفنا فقد اتجهت إرادة المنظم إلى حماية حقوق المؤلف وتحديد مدة لهذه الحماية سواء كان صاحب الحق شخصا طبيعيا أو اعتباريا، حيث تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة بعد وفاته كما هو الحال في مدة حماية المصنفات السمعية والبصرية والأفلام وبرمجيات الحاسب الآلي والمصنفات الجماعية لمدة خمسين سنة، وهذه الحماية لا تمنع من انتقال حقوق المؤلف كبقية الحقوق بالإرث أو التصرف النظامي الذي يجب إثباته وتحديد نطاقه زماناً ومكاناً، كما أن الورثة إذا كان لهم الحق في إرث حق المؤلف فيلتزم الورثة بالعقود التي أبرمها المؤلف في حياته مع الغير.

وحق المؤلف من الحقوق المقررة لا المجردة، لأن الحق المجرد ما شرع لدفع الضرر كحق الشفعة فهو لا يقوم ولا يستعاض عنه بالمال، أما الحق المقرر فهو ما يثبت لمستحقه أصلاً وابتداءً ويجوز الاعتياض عنه بالمال، وحق المؤلف يعتبر حقا من نوع خاص له طبيعة مزدوجة تنطوى على جانبين؛ جانب أدبي وجانب مالي فالجانب الأدبي هو الذي يخول لصاحبه سلطة تقرير النشر من عدمه ونسبه مصنفه إليه أو إدخال ما يراه من تعديلات فيه، وله أيضاً حق سحبه إذا شاء من التداول بعد نشره ويتميز هذا الجانب بأنه يشبه الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان لا يصح التعامل فيه أو نقله ولا يجوز الحجز عليه ولا يسقط بالتقادم أو عدم الاستعمال مهما طالت مدته، أما الجانب المالي فهو عكس الجانب الأدبي يخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي والتصرف بهذا الحق كغيره من الحقوق.

ونعتقد أن حق المؤلف يعتبر على رأس الحقوق الأدبية والذهنية التي ترد إجمالاً في مجال العلوم والفنون والآداب العامة، والملكية الفكرية لحقوق المؤلف تحمي الأعمال الأدبية السمعية والبصرية والأدائية والتراثية والمواد الفنية والفنون التطبيقية كالأعمال التشكيلية والنحت والصور الفوتوغرافية والتوضيحية والخرائط والمخططات، وبرمجيات الحاسب الآلي سواء تشغيلية أو تطبيقية وقواعد البيانات الأصلية التي تعد مبتكرة من حيث اختيار وترتيب محتوياتها كإبداعات ذهنية تعكس السمات الشخصية لمصممها، ولا تمتد هذه الحماية للبيانات أو المواد ذاتها، لكنها عندما تخضع لعملية معالجة تتيح حفظها وفق تصنيف معين وآلية استرجاع معينة، فإنها تتحول من مجرد بيانات إلى قاعدة بيانات، ويعتبر إنجازها بهذا الوصف جهداً ابتكارياً وإبداعياً يستوجب الحماية.

ونخلص إلى أن نظام حماية حقوق المؤلف قد بين حقوق المؤلف وجرم جميع أنواع وصور التعدي على هذه الحقوق إلا أن المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام في فقرتها الثالثة قد نصت على أنه: يعتبر تعديا على حقوق المؤلف ومخالفا أحكام النظام وهذه اللائحة كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة، واشتراط العلم بالمخالفة قد يتخذ ذريعة لانتهاك حقوق المؤلف بحجة عدم العلم بالمخالفة وهذه إشكالية من جهة أخرى لمخالفتها النظام.

حرية الرأي

تعتبر حرية الرأي من أهم الحقوق الفكرية التي فطر الله عليها الإنسان، وتعد حقاً مكتسباً لأن الأصل في القول الجواز بشرط أن لا يتعدى القول حدود الشريعة، فالناس على اختلافهم منهم من جبل على الخير وقول الحق ومنهم من جبل على قول الباطل، والهدف الأساسي لحرية الرأي هو العمل الجاد لنفع الإنسانية لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) فالقول السديد يؤدي حتماً إلى صالح العمل بمراعاة أمانة الكلمة وضوابطها التي تدور حول المطلق والمقيد بالفعل الواقع حدوثاً والذي ينظر فيه باتجاه الإرادة التي تحدد القصد الجنائي والذي بدوره يحدد المسؤولية الجنائية من عدمها ليبقى بذلك أن القصد الجنائي هو ما يعرف بالقصد المعنوي الذي يحوم حول عنصرين أساسيين هما حسن النية وسوء النية فهما مبدآن ضروريان يقوم عليهما القصد الجنائي.

ويعرف النقد المباح بأنه إبداء الرأي نقداً للتصرفات والأخطاء، أما إذا تعدى النقد ليمس الشخص في ذاته بقصد الإساءة أو القذف أو التنكيل والتشهير فيكون المحرر أو الكاتب قد تجاوز الحدود المقيدة له وأوقع بالتالي نفسه تحت طائلة المسؤولية الجنائية والتي توقع عليه الجزاء والعقاب بسبب تحقق القصد الجنائي وبخاصة في جرائم القذف والسب وقد تمتد العقوبة لتشمل المسؤولية المدنية والمتمثلة في التعويض، والتمييز بين النقد المباح والنقد المجرم يكمن في الدقة التي يميز بها النقد في حد ذاته والذي بمقتضاه يتم تحديد القصد المعنوي واتجاه الإرادة ما بين حسن النية المدعمة بالواقعة المثبتة حقيقة وحكماً وما بين سوء النية في اتجاه إرادة الجاني لاستخدام حرية الرأي بنية السب أو القذف أو التشهير بشخص بذاته أو جهة معينة.

وتعتبر وسائل الإعلام المختلفة هي الأداة التي يمكن من خلالها ممارسة حق إبداء الرأي باعتبار أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه البناء في قول الحق ودفع الظلم، فالمسؤولية تعد ضابطاً من ضوابط الحرية. قال تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) فالإسلام قيد حرية الرأي ووضع لها حدوداً بين جلب المصلحة ودرء للمفسدة، بمعنى أن حرية الرأي في الإسلام وضعت الإنسان أمام رقابة ذاتية دائمة فالأصل هو حرية النشر وإبداء الرأي ويستثنى من ذلك إذا كان من شأن النشر المساس بالدين وقيم المجتمع ومصالحه وحقوق أفراده وترتب على ذلك نتائج غير مرغوب فيها والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الأصل أو يعطله.

ونخلص الى أن حرية الرأي تتطلب عدة مقومات منها الشخصية المستقلة بأن يبدي الفرد رأيه دون تأثر بآراء الغير، والجرأة وعدم التردد في إبداء الرأي خوفاً أو سكوتاً بغرض المجاملة، ويكون إبداء الرأي بموضوعية وعدالة لقوله تعالى: (أعدلوا هو أقرب للتقوى) وحرية الرأي محل اهتمام المواثيق الدولية فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) ضمن حرية الفرد في إبداء الرأي دون أي مضايقات طالما أنها لا تخرج عن النظام والآداب العامة، وهذا ما نصت عليه وثيقة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان بضمان الحريات للأفراد متكاملة غير منقوصة ولا مجزأة مع شمولها برقابة وفقاً للمصلحة العامة.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

هل تريد مساعدة؟