القضاء والقانون

صحة الدعوى وماهية البينات

الدعوى هي إخبار بحق لإنسان على غيره عند الحاكم أو حمايته أو إلزامه به، وهي تضم طرفين أو أكثر ويعرفان بطرفي الخصومة، المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها لأنه مطالب والمدعى عليه من يجبر على الخصومة لأنه مطلوب ولإثبات صحة الدعوى لابد من توافر الأهلية فلا تصح من الصغير أو المجنون، وأن تكون على خصم حاضر في مجلس القضاء، وتجوز الدعوى على الغائب إذا أقام المدعي البينة على صحة دعواه، وأن يكون المدعى به شيئاً ممكناً معلوماً يمكن إلزام المدعى عليه به، وأن يكون المدعي صادقاً غير متناقض في دعواه، وإذا انتفى أي من هذه الشروط تصبح الدعوى باطلة أو كيدية.

وتقوم الدعوى على عنصرين هما الشكل والموضوع، ويقصد بالشكل الصفة والسبب والمصلحة والتقادم المسقط للدعوى والاختصاص النوعي والمكاني وتعرف هذه الأمور بالمسائل الأولية ويتم الفصل فيها قبل السير في الدعوى، أما من ناحية الموضوع فيجب أن يكون الطلب منتجاً ومشروعاً حتى يتم إثباته في مواجهة المدعى عليه لأن الأصل في مشروعية الدعوى نفسها صحة البينة ولا يجوز شرعاً للمدعي ممارسة أي فعل يؤدي إلى الاعتداء على شخص المدعى عليه منعاً للفوضى واستئصالاً للمنازعات، ففي امتداد الخصومة ضرر كبير والله تعالى لا يحب الفساد، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر).

فإذا استقامت صحة الدعوى واستوفت شروطها طلب القاضي من المدعى عليه جوابه عن الدعوى فإن أقر المدعى عليه بموضوع الدعوى حكم القاضي عليه لأنه غير متهم في إقراره على نفسه ويؤمر بأداء الحق لصاحبه فإذا أنكر طلب القاضي من المدعي الإثبات فإذا أقام البينة قضى له بها وإن عجز طلب يمين خصمه فاستحلفه القاضي والدليل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، للمدعي في قضية الحضرمي والكندي (ألك بينة) قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فلك يمينه)، والإقرار أهم طرق الإثبات فهو إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه قال تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) وأما دليله من السنة: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة. وأما اليمين بوصفها من أدلة الإثبات فهي تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته واليمين مشروعة في القرآن قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)، ويجب أن يبين فيها بالدقة الوقائع المراد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً.

والمعاينة تعد من طرق الإثبات فيجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة أو بالانتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها، وللخبرة دور في الإثبات فهي تعد من طرقه أيضاً فللمحكمة عند الاقتضاء أن تندب الخبير المختص لإبداء رأيه في موضوع الدعوى المقامة أمامها، ومن أدلة الإثبات المهمة الشهادة فهي قيام شخص من غير أطراف الخصومة بالإخبار في مجلس القضاء بما يعرفه عن واقعة ترتب حقاً لطرف في مواجهة الآخر قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وتحمل الشهادة يكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع والإيجار ولا يشترط في تحمل الشهادة البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما هي شروط للأداء، والكتابة يقوم بها الإثبات وعادة ما تدون في ورقة رسمية أو عادية، ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن محتواها مخالفاً للشرع، والتزوير نوعان تزوير معلومات وتزوير توقيع، وكلاهما قادح في حجتهما، وأما القرائن فإنها تعتبر من وسائل الإثبات، وقد تمنع القرينة سماع الدعوى كادعاء فقير معسر إقراض غني موسر وتعتبر القرينة دليلاً وحيداً مستقلاً إذا لم يوجد دليل سواها مثل دعوى الزوجة القاطنة مع زوجها بعدم الإنفاق عليها، قال ابن القيم: (ومَن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيراً من الأحكام ووضع كثيراً من الحقوق).

ونخلص إلى أنه إذا كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة نظاماً على وجود واقعة قانونية متنازع عليها فلا يجوز للخصم أن يصنع دليلاً لنفسه، كما لا يجبر إنسان على تقديم دليل ضد نفسه، ويقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي خلاف الثابت أصلاً، وأما المدعى عليه فلا يكلف بدليل وحسبه الإنكار، إلا أن المدعى عليه إذا أبدى دفعاً معيناً يصبح مدعياً به، ومن ثم عليه إثباته طبقاً للقاعدة الشهيرة “صاحب الدفع مدع”.

الطعن بالاستئناف

الاعتراض بطلب الاستئناف يعتبر طريقة الطعن العادي في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ولا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادي كالتماس إعادة النظر أو النقض. والاستئناف يعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين وتهيئة فرصة للخصوم لتقديم ما فاتهم من بينات أو دفوع أمام هيئة جديدة أكثر عددًا وخبرة قضائية، ويعتبر نوعا من الرقابة على الأحكام للتأكد من إعمال القواعد الشرعية والنظامية، ولا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه ولو لم يكن حاضرا، أو ممن يكون الحكم حجة عليه، أو ممن لم يقض له بكل طلباته، ويجوز للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف الاكتفاء بطلب تدقيق الحكم ما لم تر المحكمة نظرها مرافعة.

وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خاضعة للاستئناف ما عدا الأحكام في الدعاوى اليسيرة أو الأحكام التي يكتفى بتدقيقها والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف ما لم تكن مرتبطة بالطلب الأصلي، ولا يجوز إدخال من لم يكن طرفا في الحكم المستأنف ما لم يكن الادخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة أو ممن يكون الحكم حجة عليه، ومدة الاعتراض ثلاثون يوماً ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في الاعتراض، وعلى الدائرة تدوين محضر بسقوط الحق في الاستئناف في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وإذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصياً أو ولياً أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق، والحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته ما لم يكن للمودع أو مَنْ يمثله معارضة.

وتبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملا على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه، وتقيد يوم إيداعها وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده وفي هذه الحالة ترفعه مع صوره من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواء مرافعة أو تدقيقا تنظره المحكمة مرافعة.

ونخلص إلى أن محكمة الاستئناف تحدد جلسة للنظر في الاعتراض فإن لم يحضر المعترض بعد تبلغة بالموعد، ومضى ستون يوما ولم يحضر أو يطلب السير في الدعوى، فتحكم المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، وإذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم صادر بعدم الاختصاص أو عدم السير في الدعوى وجب عليها إعادته للمحكمة التي أصدرته للنظر في موضوعه، وإن حكمت المحكمة بتأييد الحكم فتصدر قرار بذلك وتهمش على الصك وتعيده للمحكمة التي أصدرته، وفي حالة القضاء بنقض الحكم جزئيا أو كليا فتصدر محكمة الاستئناف قرارا بذلك، وتهمش بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر محكمة الاستئناف في الدعوى سواء جزئيا أو كليا وتحكم فيها وفق الإجراءات النظامية.

التماس إعادة النظر

يعتبر طرق الاعتراض على الأحكام القضائية هي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض، ولا يجوز الاعتراض على الأحكام بشكل عام إلا من المحكوم عليه أو ممن لم يحكم له بكل طلباته، والتماس إعادة النظر لا يكون إلا في القضايا النهائية واجبة النفاذ، بناء على طلب أي من الخصوم أو من له علاقة بالحكم وكان حجة عليه، وبذلك تخرج الأحكام غير النهائية أو الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه وحكم للمدعي فيها بكل طلباته، ولا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال الصفة بعد قفل باب المرافعة، ويحق لمن صدر ضده حكم نهائي أن يتقدم بطلب التماس إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا ظهر له من الحالات المحددة نظاماً ما يوجب إعادة النظر في الحكم وذلك شرط لقبول التماس إعادة النظر، وإذا حكم برفض الطلب فلا يجوز رفع التماس إعادة النظر مرة أخرى، إلا إذا استجد سبب آخر حسب النظام.

وكما أسلفنا فقد حددت الأنظمة شروطاً محددة لتقديم طلب التماس إعادة النظر، حيث أحال نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته (43) إلى نظام المرافعات الشرعية بالنسبة لشروط تقديم التماس إعادة النظر، واستند إلى المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه (1ـ يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الأتية: ا- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم أنها شهادة زور، ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم، ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، و- إذا كان الحكم غيابياً، ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى 2- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية).

ومن جهة أخرى حدد نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204) على الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على سبيل الحصر، حيث نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: (1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً، 2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما، 3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور، 4ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم، 5- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.(

ويقدم طلب التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بحسب طبيعة الدعوى ومكانها، ويجب أن تشمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة نظره ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب التي يجب أن تكون إحدى الحالات المنصوص عليها نظاماً والمشار إليها أعلاه وذلك خلال مدة الاعتراض ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ بتأييد الحكم، أو من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق التي بُني عليها الحكم من الجهة المختصة والأدلة الجنائية أو بموجب إقرار الخصم بالتزوير، أو القضاء بأن الشهادة التي حكم بموجبها كانت شهادة زور، أو ظهور الغش المؤثر في الحكم أو الأوراق القاطعة التي تعذر الحصول عليها قبل الحكم، أما من يعد الحكم حجة عليه فيكفي الإفادة عن تاريخ علمه بالحكم ما لم يثبت عكس ذلك.

ونخلص إلى أن الأصل في الأحكام القضائية النهائية أنها واجبة النفاذ نظاماً، وحفاظاً على استقرار الأحكام والحقوق المترتبة عليها، فإنه لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام إلا إذا استجد ما يوجب الرجوع عن الحكم وفق الضوابط المبينة في النظام، بمعنى أكثر وضوحاً أن عدم استناد التماس إعادة النظر إلى أي من الأسباب المشار إليها أو الإخلال بالمدد المحددة للاعتراض، يجعل الطلب غير مقبول ويتم رفضه من قبل المحكمة المختصة لمخالفته النظام، ولا يجوز رفعه مرة أخرى لذات السبب، ومن جهة أخرى فإن مجرد تقديم طلب التماس إعادة النظر لا يوقف إجراءات تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة المختصة وقف تنفيذ الحكم وفقاً للنظام.

الاعتراض بالنقض

يعد النقض إحدى الطرق غير العادية للاعتراض على الأحكام القضائية أمام المحكمة العليا المختصة بنظر النقض، والمحكمة العليا كقاعدة عامة ليست محكمة فصل في الخصومة، بل تختص بنظر الطعن بالنقض في الحكم القضائي، للتأكد من صحة تطبيق القواعد وسلامة الإجراءات، إذا وجدت إحدى الحالات المنصوص عليها في النظام تحديداً، واستثناء من هذه القاعدة تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود (القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس)، وهذه القضايا تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة العربية السعودية أمام ثلاث درجات، وليس على درجتين كما هي الحال في الكثير من الأنظمة العدلية.
وحدد نظام المرافعات الشرعية الحالات التي يجوز فيها الطعن على الأحكام بطريق النقض في المادة (193) والتي تنص على (للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا، 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، 4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم)، وبذلك يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدرها أو تؤيدها محكمة الاستئناف.
وقد حددت المادة (194) من نظام المرافعات مدة الاعتراض على الحكم بطريق النقض إذ نصت على (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثين يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض)، ويكون الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، وتقيد مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وهذا ما نصت عليه المادة (195) من نظام المرافعات الشرعية، ويجب أن ترفق مع مذكرة الاعتراض نسخة منها، وكذلك المستندات المؤيدة للطعن أو يشار إليها في مذكرة طلب النقض إذا كانت مودعة في ملف القضية.
ونخلص إلى أن الاعتراض بطلب النقض على الأحكام القضائية، لا يقبل إلا في الحالات المحددة والمشار إليها أعلاه، وذلك حفاظاً على استقرار الأحكام والحقوق المترتبة عليها، وتنظر المحكمة العليا في طلب النقض من الناحية الشكلية للتأكد من مطابقته للنظام، وإذا قبلته شكلاً فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى أسباب الطعن دون تناول وقائع القضية، وتصدر حكمها بالتأييد أو نقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند، وفي حالة النقض تعيده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرة من قبل دائرة أخرى، وإذا نقض للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للحكم وجب على المحكمة العليا أن تحكم في الموضوع ويكون حكمها نهائياً، والطعن بطريق النقض لا يوقف إجراءات تنفيذ الحكم، إلا إذا قررت المحكمة العليا ذلك وفقاً للنظام.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

هل تريد مساعدة؟