قضية الطلاق
من الطبيعي أن إنهاء العلاقة الزوجية يكون بإرادة منفردة من الزوج، ولكن أحيانا تكون الزوجة هي التي تطلب إنهاء علاقتها بزوجها بأي شكل كان، وعند البحث في أسباب الطلاق نجدها تشتكي بأن زوجها لا يمكن احتماله وأن الحياة بينهما مليئة بالشقاق وعندما تجد أن أسبابها غير منتجة وتصر على طلبها تجد أنه ليس أمامها إلا الخلع وعندما تتم المخالعة وتتحرر من زوجها تجدها تتذمر وتشتكي من أنها خسرت كثيرا لأنها دفعت لزوجها السابق كل ما دفعه لها، والبعض من النساء قد لا تتفهم من خلال تصوراتهن العقلية كثيرا من أحكام الاسلام في الطلاق وغاب عنهن عدم صحة هذا المنهج الذي يبحث في تعليل للأحكام الربانية من العقول البشرية، فقضايا الأحوال الشخصية تختلف باختلاف الأشخاص وظروف وطبيعة الدعوى فالمسألة تخضع لاجتهاد وتقدير القاضي وفق الأصول الشرعية، فالمسألة ليست سهلة وتحتاج الى جهد وبحث في موضوع الدعوى، وتؤشر إلى غياب التثقيف الديني بالكثير من الأحكام الشرعية التي تمس حياتنا اليومية والأسرية.
الأصل أن يطلق الرجل أو من يفوضه لقوله تعالى {وإذا طلقتم النساء..} فالخطاب موجه للرجال وفي الحديث (الطلاق لمن اخذ بالساق) وإذا فوض الزوج غيره أو زوجته بطلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها منه مالم يفسخ الوكالة، وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا شرط باطل لمخالفته مقتضى العقد وفي الحديث (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا نظن هنالك مسلمة تعترض على جعل الطلاق بيد الرجل لأن الحكمة لا يعلمها إلا الخالق سبحانه، حتى أن الدراسات التي بحثت في مسألة كون الطلاق بيد الرجل توصلت إلى أن ذلك ليس منقصة في حق المرأة بل مكرمة لها بحمايتها من انفعالاتها التي هي جزء من طبيعتها، ولكن بمقابل ذلك فإن من حق المرأة أن تنهي علاقتها بزوجها في حالة عدم الانفاق لأنه من أشد أنواع الضرر الذي يلحق بها فجزاء من يمتنع عن الإنفاق على زوجته دون مبرر شرعي أن تطلق منه سواء كان موسرا أو عاجزا عن النفقة، كما أن لها أن تطلب الطلاق لغيبة زوجها مدة طويلة وتضررها من ذلك حيث لا ضرر ولا ضرار، كذلك في حالة وجود الأمراض الجنسية مثل العنة والعقم وغيرها من الأمراض الخطيرة والمعدية فللزوجة أن تلجأ الى المحكمة لطلب التفريق بينها وبين زوجها وبالجملة في إن تلك الأسباب تبيح للمرأة طلب إنهاء علاقتها الزوجية وللمحكمة سلطة تقديرية في ذلك، فمتى كان للمرأة بينات واضحة على أي من طلباتها السابقة لا تملك المحكمة إلا تفريقها عن زوجها.
والخلع هو آخر وسيلة يمكن أن تلجأ لها من عدمت أي سبب يعطيها حق طلب الطلاق من المحكمة وفق الحالات التي أشرنا إليها سابقا، وقد منحت الشريعة الاسلامية المرأة الحق في الخلع من الرجل اذا كرهته لدينه أو خلقه أو كبره أو صفة من صفاته بحيث تخشى معها أن لا تؤدي حق الله في طاعته فلها أن تخالعه بعوض تفتدى به نفسها منه لقوله تعالى {.. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به..} وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كرهت زوجها (أتردين عليه حديقته) قالت نعم قال عليه الصلاة والسلام لزوجها(اقبل حديقتها وطلقها تطليقة).
ونخلص الى أن المرأة لا يجوز لها شرعا أن تخالع زوجها بغير مبرر شرعي لأن الخلع إضرار بها وبزوجها وإزالة لمصالح النكاح للحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة). والخلع باعتباره فداء لا يصح إلا بعوض وإذا خلا من العوض فليس بخلع بل يكون طلاقا رجعيا اذا نوى به الزوج الطلاق ويستحب للزوج ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فأن فعل كره وصح الخلع لأنهما تراضيا عليه، والرضا أحد أركان الخلع أيضا لأنه اتفاق وبالتالي ينسحب على الرضا في الخلع كل ما ينسحب على الرضا في التصرفات الإرادية من شروط صحة وانعقاد، وحكمه أنه طلاق لا رجعة فيه لأن الزوجة إنما افتدت نفسها بمال لتخرج من قبضة وسلطان الزوج، فإذا قلنا أنه طلاق رجعي فمعنى هذا أنها مازالت تحت حكمه ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها لعاد الضرر.
قضية الحضانة
إذا كان الأصل في الزواج السكينة في الأسرة واستمرار مودتها، إلا أنه يحدث أحيانا أن تنفصم عراها، بنشوب خلافات بين الزوجين، والتي شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج لها حينما تفشل سبل المعالجة، وحرصا من الإسلام على أجياله فقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة الحضانة، وقد عرفها الفقهاء بأنها التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاح شأنه في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ممن لهن حق تربيته شرعا، فالطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز تكون الحضانة للنساء مطلقا، حيث إن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء، والأم مقدمة على غيرها لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: “أنت أحق به ما لم تنكحي” والطفل ذكرا وأثنى قبل سبع سنوات إذا طلقت أمه تبعها و يكون حق الحضانة لها، إلا إذا تزوجت أجنبيا من المحرم فإن الطفل يرجع إلى أبيه، وحق الأم في حضانة الطفل في هذه السن واجب عليها إلا إذا وجد من يصلح له صح تنازلها عن هذا الواجب، وحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.
وبذلك يتضح أن حضانة الطفل ذكرا أو أنثى منذ الولادة وحتى بلوغه التمييز تكون عند الأم، والقاعدة الجوهرية في الحضانة في هذه السن أن مدارها الصلاحية فتسقط حضانة الأصل عند فساده وتتنقل إلى من يليها من النساء ويدخل في فساد الأصل مرض الأم أو عجزها أو زواجها أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق، وعند سقوط حضانة الأم في هذه السن لا تنتقل حضانة الطفل إلى الأب وإنما للنساء من جهة الأم الأقرب فالأقرب وهذا لا يمنع من اتفاق الحاضنة وولي الطفل على نقل الحضانة إليه. وإذا بلغ الطفل الذكر سن التمييز فإنه يخير بين الأب والأم، وقضى بذلك الخلفاء الراشدين، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فقالت له: (إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:(هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به) وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم.
والتخيير لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الطفل فإذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له، ولا تحتمل الشريعة غير هذا، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنءفُسَكُمء وَأَهءلِيكُمء نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالءحِجَارَةُ ). والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “مرو
الولاية على القاصر
تعتبر الولاية سلطة شرعية يتمكن بها الولي من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها لمصلحة الصغير، إذ أنه ليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء لنقص أهليته وعدم اكتمال رشده وقدرته على تمييز ما فيه مصلحته من غيره، فكان لا بد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية من خلال فرض الولاية عليه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه حمايته. وهي مشروعة لقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً، وابتلوا اليتامى حتِى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم). والولاية نوعان ولاية على النفس: وتشمل التربية والحفظ والرعاية والإشراف على شؤون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والعلاج، والنوع الثاني ولاية التصرف في شؤون القاصر المالية جبراً عليه في حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المالية ومراقبة المولى عليه في هذه التصرفات سواء بالاعتراض أو الإجازة أو الإذن له بالبيع والشراء وهذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للولي إجبار المولى عليه والاعتراض على سلوك فيه واختياره له، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.
وتثبت ولاية الصغير للأب جبراً عند توفر شروطها، ولا يحتاج الأب إلى اللجوء للمحكمة لفرض ولايته على ابنه، فإن لم يكن له أب تنتقل الولاية إلى وصي الأب إن كان قد أوصى بذلك، وإلا فتكون الولاية للحاكم، ويرى بعض الفقهاء أن للجد ولاية جبرية بعد الأب، وأن ولايته لا تحتاج إلى حاكم ليقيمها، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى بأنه لا مانع من أن يثبت الحاكم هذه الولاية احتياطياً لحقوق القصر خروجاً من الخلاف، وتصرفات الولي في مال القاصر مقيدة بالمصلحة للمولى عليه.
ويشترط في الولي: البلوغ، والرشد، والعدالة، والحرية، ويحق لولي الصغير عموماً أن يتصرف في مال المولى عليه على الوجه الذي يرى أن فيه مصلحة بدون تعدٍ لقوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)، أي لا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره حتى يبلغ أشده: يعني الحلم والرشد، فإن أتى بتصرف يضر بمصلحة القاصر فعليه ضمان ذلك الضرر، لأنه يكون حينئذ مقصراً، ومن التصرفات الجائزة للولي: الإنفاق على الصغير من ماله وإخراج الزكاة والتجارة بمال القاصر دون أن يتقاضى لقاء ذلك أجراً، ويكون الربح كله للمولي عليه، والتجارة بمال القاصر أولى من تركه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة)، مثل بناء أو شراء عقار من مال الصغير ليستغل مع بقاء الأصل له، وللولي الحق في الإذن للمميز بالتجارة لقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتِى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، ويكون ذلك بتفويضه بأمر البيع والشراء ونحوه في ماله، فإذا قام القاصر المميز بتصرف في ماله مثل البيع والشراء بعد إذن وليه فتكون جميع تصرفاته صحيحة، أما إذا كان غير مأذون له بالتجارة فتكون جميع تصرفاته متوقفة على إجازة وليه فإن أجازها صحت والا كانت باطلة.
ونخلص إلى أنه إذا كان الولي يحصل على صك الولاية بمجرد تقديم استدعاء للمحكمة العامة يوضح فيه حاجة القاصر إلى ولي يقوم على شؤونه بعد وفاة الأب، وبعد تأكد القاضي من صلاحية الولي وانتفاء الموانع وسماع شهادة شاهدين معدلين بصحة ما ذكر وبصلاحية الولي على القاصر من حيث القوة والأمانة. وحيث أن الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة لأموال القصر تحتاط بشكل عام لحفظ أموال القصر ومتابعة التقارير المالية، والنظر في ما يعتقد أن به مصلحة للقاصر من قبل القاضي الشرعي، إلا أن هناك حكما عدلا لا يحتاج المدعى عنده إلى بينة، والسر عنده كالعلانية، قد توعد الولي الذي يأكل مال اليتيم ظلما، فليحذر كل من ولى أموال اليتامى من سخط الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) وسمي المأكول نارا بما يؤول إليه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات بقوله: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات).
قضية النفقة
تبدأ مسؤولية الآباء الرعوية تجاه أبنائهم منذ ولادتهم لقوله عليه الصلاة والسلام (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)، لهذا قررت الشريعة حق النفقة للأولاد على الآباء حتى يستطيعوا القدرة على إعالة أنفسهم، والنفقة لها دور حيوي وفعال في تربية الأولاد وحمايتهم من التشرد والضياع خاصة في حالة وقوع الطلاق بين الزوجين، وتشمل النفقة الحقوق المالية للأولاد من مصاريف وعلاج وغيرها من ضرورات الحياة، والأصل أن الأب هو الذي ينفق على أبنائه فان قصرا مع قدرته ماديا رفع أمره للقاضي لتقدير النفقة بحسب حال الأب وقت استحقاقها على أن لا تقل عن القدر الذي يفي بمتطلبات الأسرة الضرورية حماية للأبناء من ذل الحاجة والانحراف.
ويجب أن تكون النفقة حلالاً طيباً، ويشترط لوجوب النفقة بعد قدرة الأب أن يكون الولد غير قادر على الاكتساب لصغر سن أو مرض أو حتى تتزوج الابنة، وأن يكون الولد مع الأب فلو غيبته الأم أو سافرت به بعيدا عن الأب وجبت النفقة عليها وليس لها أن تطالب الأب بنفقة الطفل، والنفقة على الأولاد تجب على الأب ثم الأقارب كالأم والجد إذا كان الأب غير موسر، وتكون النفقة بقدر الكفاية من الطعام والشراب والملبس والسكن والرضاعة إذا كان رضيعا وغيرها من متطلبات الحياة، لقوله تعالى( لينفق كل ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أآتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) وقوله صلى الله عليه وسلم (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
ومن أعظم الحقوق في النفقة مطلقا نفقة الوالدين إذا كانا محتاجين لكبرهما أو عجزهما فتكون واجبة على الأبناء، وكذلك تجب نفقة الزوجة على الزوج ما لم تكن ناشزا وممتنعة عن طاعة الزوج، ويشرط لنفقتها أن يكون عقد الزواج صحيحا وان تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية وألا تمانع أو وليها من الانتقال إلى بيت الزوجية وان تمكن الزوج من الاستمتاع بها إلا لعذر، ونفقة الزوجة تشمل المسكن والمطعم والمشرب والملبس والعلاج وأدوات النظافة بقدر ما يحصل به كفاية المرأة في عرف مثلها، وتعتبر نفقة الأبناء واجبة على الأب إلى سن البلوغ للذكر، والأنثى حتى تتزوج، وهناك حقوق للأبناء واجبة على الأب دينا لا قضاء مثل اختيار الأم الطيبة والدعاء لهم بالصلاح وحقهم في النسب والاسم الحسن والأذان والعقيقة والختان والرضاعة والحضانة، ومن أهم الحقوق القدوة الحسنة والحنان والرحمة. وتعليمهم عقيدة التوحيد وتعويدهم الصلاة وتنشئتهم على الخير وحمايتهم من الانحرافات العقدية والأخلاقية.
ونخلص إلى انه من أهم حقوق الأبناء حقهم في التنشئة في بيئة أسرية طيبة هادئة ومستقره قوامها المشاركة والاحترام تنمو فيها القيم والأخلاقيات السليمة للطفل، إلا انه قد تحدث النزاعات والخلافات بين الزوجين مما تؤدي إلى تعكير صفو حياة الأسرة وتشتيتها، ليدفع ثمن ذلك الأبناء دون خطيئة أو ذنب سوى عدم مسئولية الآباء تجاه فلذات أكبادهم، ويكفي ظلما ودناءة أن يقوم الرجل بإرهاق الزوجة ومعاقبتها بعدم الإنفاق على أبنائه تحت وطأة التهديد بإسقاط حضانتها في حالة المطالبة بالنفقة أو ممارسة حقها الطبيعي في الزواج، وما أقسى ذل الحاجة في عين الطفل عندما تتحول براءة الطفولة ورحيق الحياة إلى مآسي صغيرة تتألم بصمت لفقدها قدرة البوح والتعبير عن الألم والمطالبة بالحقوق.